إن أرضعت اثنتين منفردتين .
قوله وإن أرضعت اثنتين منفردتين : انفسخ نكاحهما على الرواية الأولى .
وهو المذهب : كإرضاعهما معا .
وعلى الثانية : ينفسخ نكاح الأولى ويثبت نكاح الثانية .
قوله وإن أرضعت الثلاث متفرقات : انفسخ نكاح الأولتين وثبت نكاح الثالثة على الرواية الأولى على الثانية : ينفسخ نكاح الجميع .
فائدة : لو أرضعت الثلاثة أجنبية في حالة واحدة بأن حلبته في ثلاث أوان وأجرتهن في حالة واحدة ولا يتصور في غير ذلك انفسخ نكاحهن .
وإن أرضعتهن واحدة بعد واحدة : انفسخ نكاح الأولتين ولم ينفسخ نكاح الثالثة .
تنبيه : مراده بقوله وإن أفسدت نكاح نفسها : سقط مهرها إذا كان الإفساد قبل الدخول وهو واضح .
ومراده بقوله بعد ذلك ولو أفسدت نكاح نفسها : لم يسقط مهرها بغير خلاف في المذهب .
إذا كان الإفساد بعد الدخول بدليل ما قبل ذلك وما بعده من كلام المصنف وهو واضح .
فائدتان : .
إحداهما : قوله وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول فإن الزوج يرجع عليه بنصف مهرها الذي يلزمه لها بلا نزاع .
قال في القاعدة الرابعة والخمسين بعد المائة : وله ثلاثة مآخذ .
أحدها : أن خروج البضع من الزوج متقوم فيتقوم بنصف المسمى : وقيل : بنصف مهر المثل .
والثاني : ليس بمتقوم لكن المفسد قرر على الزوج هذا النصف .
والثالث : أن المهر كله يسقط بالفرقة ويجب لها نصفه وجوبا مبتدأ بالفرقة التي استقل بها الأجنبي ذكره القاضي في خلافه وفيه بعد انتهى .
الثانية : قال في أول القاعدة المذكورة : خروج البضع من الزوج : هل هو متقوم أم لا ؟ بمعنى أنه : هل يلزم المخرج له قهرا ضمانه للزوج بالمهر ؟ فيه قولان في المذهب .
ويذكران روايتان عن الإمام أحمد C .
وأكثر الأصحاب كالقاضي ومن بعده يقولون : ليس بمتقوم وخصوا هذا الخلاف بمن عدا الزوجة فقالوا : لا يضمن الزوج شيئا بغير خلاف .
واختار الشيخ تقي الدين C : أنه متقوم عليها أيضا وحكاه قولا في المذهب .
ويتخرج على هذه المسألة جميع المسائل التي يحصل بها الفسخ