إذا تزوج كبيرة ولم يدخل بها وثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن .
قوله وإذا تزوج كبيرة ولم يدخل بها وثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن في الحولين : حرمت الكبيرة على التأييد .
لأنها صارت من أمهات النساء وثبت نكاح الصغرى لأنها ربيبة ولم يدخل بأمها .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي و ابن عقيل .
قال في القواعد الفقهية : هذه الرواية أصح .
قال الزركشي : هذا أشهر الروايتين .
ونصره المصنف والشارح وغيرهما .
وجزم به في العمدة و الوجيز و المنور و تذكرة ابن عبدوس و غيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه : ينفسخ نكاحها .
يعني الصغرى لأنهما صارا أما وبنتا واجتمعا في نكاحه والجمع بينهما محرم فانفسخ نكاحهما كما لو كانا أختين وكما لو عقد عليهما بعد الرضاع عقدا واحدا .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و البلغة