إن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم .
قوله وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم .
قال جماعة منهم : ابن حمدان في رعايته : أو من وطء تقدم .
لم ينشر الحرمة نص عليه في لبن البكر .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفروع : لم ينشر الحرمة في ظاهر المذهب .
قال الزركشي : وهو المنصوص والمختار للقاضي وعامة أصحابه .
قال ناظم المفردات : وعليه الأكثر .
وجزم به في الوجيز و المنور .
وقدمه في المحرر و الحاوي الصغير ونظم المفردات وغيرهم .
وصححه في النظم وغيره .
قال جماعة من الأصحاب : لأنه ليس بلبن حقيقة بل رطوبة متولدة لأن اللبن ما أنشز العظام وأنبت اللحم وهذا ليس كذلك .
وعنه : ينشزها ذكرها ابن أبي موسى .
قال في المستوعب : اختاره ابن أبي موسى .
قال المصنف هنا : والظاهر أنه قول ابن حامد .
قال الشارح : وهو قول ابن حامد .
واختاره المصنف والشارح .
قال في الرعايتين : ولا يحرم لبن غير حبلى ولا موطوأة على الأصح .
فعلى القول بأنه ينشر : فلابد أن تكون بنت تسع سنين فصاعدا صرح به في الرعاية الكبرى وهو ظاهر كلام المصنف هنا وغيره لقوله وإن ثاب لامرأة