إن أرضعت بلبن ولدها من الزنا طفلا : صار ولدا لها .
قوله وإن أرضعت بلبن ولدها من الزنا طفلا : صار ولدا لها وحرم على الزاني تحريم المصاهرة ولم تثبت حرمة الرضاع في حقه في ظاهر قول الخرقي .
وهو المذهب اختاره ابن حامد و ابن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
وقال أبو بكر : تثبت .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة .
قوله قال أبو الخطاب : وكذلك الولد المنفي باللعان .
وهو الصحيح يعني : أن حكم لبن ولدها المنفي باللعان كحكم لبن ولدها من الزنا من كون المرتضع يحرم على الملاعن تحريم المصاهرة ولم تثبت حرمة الرضاع في حق الملاعن على المذهب أو تثبيت على قول أبي بكر وهو ظاهر كلام الخرقي .
وجزم به في المذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
ويحتمل أن لا يثبت حكم الرضاع في حق الملاعن بحال لأنه ليس بلبنة حقيقة ولا حكما بخلاف الزاني .
قلت : وهو الصواب .
وإن وطئ رجلان امرأة بشبهة فأتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا : صار ابنا لمن ثبت نسب المولود منه بلا نزاع .
وإن ألحق بهما : كان المرتضع ابنا لهما بلا خلاف .
زاد في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الترغيب وغيرهم .
فقالوا : وكذا الحكم لو مات ولم يثبت نسبه فهو لهما .
قلت : هو صحيح .
قوله وإن لم يلحق بواحد منهما .
إما لعدم القافة أو لأنه أشكل عليهم .
ثبت التحريم بالرضاع في حقهما .
كالنسب وهو أحد الوجهين والمذهب منهما .
قلت : وهو الصواب .
وجزم به في المحرر و الحاوي الصغير .
والوجه الآخر : هو لأحدهما مبهما فيحرم عليهما اختاره في الترغيب .
قال في المغني و الكافي وتبعه الشارح وإن لم يثبت نسبه منهما لتعد القافة أو لاشتباهه عليهم ونحو ذلك : حرم عليهما تغليبا للحظر .
وجزم به ابن رزين في شرحه و ابن منجا وأطلقلهما في الفروع