لا ينشر الحرمة غير لبن المرأة .
قوله ولا ينشر الحرمة غير لبن المرأة فلو ارتضع طفلان من بهيمة أو رجل أو خنثى مشكل : لم ينشر الحرمة بلا نزاع .
إذا ارتضع طفلان من بهيمة : لم ينشر الحرمة بلا نزاع .
وإن ارتضع من رجل لم ينشر الحرمة أيضا على الصحيح من المذهب .
وعليه الأصحاب وقطعوا به .
وذكر الحلواني وابنه رواية : بأنه ينشر .
وإن ارتضعا من خنثى مشكل فإن قلنا : لا ينشر لبن المرأة الذي حدث من غير حمل فهنا لا ينشر بطريق أولى وأحرى .
وقد تقدم أنه لا ينشر على الصحيح المنصوص .
وإن قلنا : هنا ينشر على الرواية التي ذكرها ابن أبي موسى فهل ينشر الحرمة هنا لبن الخنثى المشكل ؟ فيه وجهان .
هذه طريقة صاحب المحرر و الحاوي و الفروع وهي الصواب .
والصواب أيضا : عدم الانتشار ولو قلنا بالإنتشار من المرأة وهو ظاهر كلام المصنف .
وظاهر كلامه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة وغيرهم : أن الخلاف في الخنثى مطلقا .
ولذلك ذكروا المسألة من غير بناء فقالوا : لو ارتضع من كذا وكذا ومن خنثى مشكل : لم ينشر الحرمة .
وقال ابن حامد : يوقف أمر الخنثى حتى يتبين أمره .
ولهذا قال في الرعايتين : ولا تثبت حرمة لبن رجل وخنثى .
وقيل : يقف أمره حتى ينكشف .
وقيل : إن حرم لبن بغير حبل ولا وطء ففي الخنثى المشكل وجهان انتهى .
فعلى قول ابن حامد : يثبت التحريم إلا أن يتبين كونه رجلا قاله المصنف والشارح .
قال في المستوعب : فيكون هذا الوقوف عن الحكم بالنبوة والأخوة من الرضاع يوجب تحريما في الحال من حيث الشبهة وإن لم تثبت الأخوة حقيقة كاشتباه أخته بأجانب .
وقال في الرعاية الكبرى : فعلى قول ابن حامد : لا تحريم في الحال وإن أيسوا منه بموت أو غيره فلا تحريم