كتاب الرضاع .
تنبيه : قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وإذا حملت المرأة من رجل ثبت نسب ولدها منه فثاب لها لبن فأرضعت به طفلا .
هكذا عبارة الأصحاب وأطلقوا .
وزاد في المبهج فقال وأرضعت به طفلا ولم يتقيأ .
قوله صار ولدا لهما في تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة وثبوت المحرمية وأولاده وإن سفلوا أولاد ولدهما وصار أبويه وآباؤهما أجداده وجداته وإخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته وإخوة الرجل وأخواته أعمامه وعماته وتنتشر حرمة الرضاع من المرتضع إلى أولاده وأولاد أولاده وإن سفلوا فيصيرون أولادا لهما بلا نزاع في ذلك .
قوله ولا تنتشر إلى من في درجته من إخوته وأخواته .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال في الروضة : لو ارتضع ذكر وأنثى من امرأة صارت أما لهما فلا يجوز لأحدهما أن يتزوج بالآخر ولا بأخواته الحادثات بعده ولا بأس أن يتزوج بأخواته اللاتي ولدن قبله ولكل منهما أن يتزوج أخت الآخر انتهى .
ولا أعلم به قائلا غيره ولعله سهو .
ثم وجدت ابن نصر الله في حواشيه قال : هذا خلاف الإجماع .
قوله ولا تنتشر إلى من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته فلا تحرم المرضعة على أبي المرتضع ولا أخيه ولا تحرم أم المرتضع ولا أخته على أبيه من الرضاع ولا أخيه .
بلا نزاع