يحرم الوطء في الاستبراء فإن فعل لم ينقطع الاستبراء .
الثانية : يحرم الوطء في الاستبراء فإن فعل : لم ينقطع الاستبراء .
وإن أحبلها قبل الحيضة : استبرأت بوضعه وإن أحبلها في الحيضة : حلت في الحال لجعل ما مضى حيضة وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وجزم به في الرعايتين و الحاوي وغيرهم وقدمه في الفروع .
قلت : فيعايي بها .
ونقل أبو داود : من وطئ قبل الاستبراء يعجبني أن يستقبل بها حيضة .
وإنما لم يعتبر استبراء الزوجة لأن له نفي الولد باللعان .
ذكر ابن عقيل في المنثور : إن هذا الفرق ذكره له الشاشي وقد بعثني شيخنا لأسأله عن ذلك