إن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه : فبعشرة أشهر .
قوله وإن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه : فبعشرة أشهر نص عليه .
تسعة للحمل وشهر للاستبراء وهو المذهب نص عليه .
وجزم به الخرقي وصاحب الهداية و المذهب و الخلاصة و ابن منجا في شرحه وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه : تستبرأ بأحد عشر شهرا .
وعنه : بسنة وعنه بعشرة ونصف فالزائد عن التسعة أشهر : مبني على الخلاف في عدتها على ما تقدم .
قال في الفروع : فإن ارتفع حيضها : فكعدة .
فائدتان : .
إحداهما : لو علمت ما رفع حيضها : انتظرته حتى يجئ فتستبرئ به أو تصير من الآيسات فتعتد بالشهور كالمعتدة