الاستبراء يحصل بوضع الحمل إن كانت حاملا أو بحيضة إن كانت ممن تحيض أو بمضي شهر إن كانت آيسة أو صغيرة .
قوله والإستبراء يحصل بوضع الحمل إن كانت حاملا بلا نزاع .
وقوله أو بحيضة إن كانت ممن تحيض .
هو المذهب سواء كانت أم ولد أو غيرها وعليه الأصحاب .
وذكر في الواضح رواية : تعتد أم الولد بعتقها أو بموته بثلاث حيض .
قال في الفروع : وهو سهو .
وذكر في الترغيب رواية : تعتد أم الولد بعتقها أو بموته بثلاث حيض .
وعنه في أم الولد إذا مات سيدها اعتدت أربعة أشهر وعشرا .
وحكى أبو الخطاب رواية ثالثة : أنها تعتد بشهرين وخمسة أيام كعدة الأمة المزوجة للوفاة .
قال المصنف : ولم أجد هذه الرواية عن الإمام أحمد C في الجامع ولا أظنها صحيحة عنه .
قلت : قد أثبتها جماعة من الأصحاب .
قوله أو بمضي شهر إن كانت آيسة أو صغيرة .
وكذا لو بلغت ولم تحض وهذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و المحرر والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه : بثلاثة أشهر نقلها الجماعة .
قال المصنف والشارح و الزركشي : هذا هو المشهور عن الإمام أحمد C .
واختاره الخرقي و أبو بكر والقاضي و ابن عقيل والمصنف .
قال في الفروع : وهي أظهر .
وعنه : بشهر ونصف نقلها حنبل .
وعنه : بشهرين ذكره القاضي كعدة الأمة المطلقة .
قال المصنف : ولم أر لذلك وجها .
ولو كان استبراؤها بشهرين لكان استبراء ذات القرء بقرأين ولم نعلم به قائلا .
فائدة : تصدق في الحيض فلو أنكرته فقال : أخبرتني به فوجهان وأطلقهما في الفروع .
أحدهما : يصدق هو وجزم به في الرعاية الكبرى .
والثاني : تصدق هي .
قال ابن نصر الله في حواشيه : وهو أظهر إلا في وطئه أختها بنكاح أو ملك انتهى