إن مات زوجها وسيدها ولم يعلم السابق منهما وبين موتهما أقل من شهرين وخمسة أيام .
تنبيه : قوله وإن مات زوجها وسيدها ولم يعلم السابق منهما وبين موتهما أقل من شهرين وخمسة أيام : لزمها بعد موت الآخر منهما عدة الحرة من الوفاة حسب وإن كان بينهما أكثر من ذلك أو جهلت المدة : لزمها بعد موت الآخر منهما أطول الأمرين : من عدة الحرة أو الإستبراء .
ولا ترث الزوج هذا المذهب قاله في الفروع وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغني و المحرر و الشرح والرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
وعنه : لا يلزمها سوى عدة حرة للوفاء فقط مطلقا .
فائدة : لو ادعت أمة موروثة تحريمها على وارث بوطء موروثة ففي تصديقها وجهان وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
أحدهما : تصدق في ذلك لأنه لا يعرف إلا من جهتها .
قال ابن نصر الله في حواشي الفروع : وهو أظهر .
والثاني : لا تصدق .
قوله : وإن اشترك رجلان في وطء أمة : لزمها استبراءان .
هذا المذهب جزم به في المغني و المحرر و الشرح و الوجيز و الهداية و المستوعب و الخلاصة و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقدمه في الفروع و الرعاية الكبرى .
وقيل : يكفي استبراء واحد اختاره في الرعاية الكبرى .
قلت : وهو الصواب .
وتقدم في آخر اللعان إذا اشترك البائع والمشتري في وطئها وأتت بولد : هل يكون عبدا للمشتري أو يكون للبائع ؟ وتفاصيل ذلك