إن لم يطأها : لم يلزمه استبراؤها في الموضعين .
قوله وإن لم يطأها : لم يلزمه استبراؤها في الموضعين .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم .
ونقله جماعة عن الإمام أحمد C .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم وقال : هذا المذهب .
قال في المستوعب وغيره : والمستحب أن يستبرئها .
وعنه : يلزمه الاستبراء وإن لم يطأها ذكرها أبو بكر في مقنعه واختارها .
ونقل حنبل : إن كانت البالغة امرأة قال : لا بد أن يستبرئها وما يؤمن أن تكون قد جاءت بحمل ؟ وهو ظاهر ما نقله جماعة قاله في الفروع .
وقال في الانتصار : إن اشتراها ثم باعها قبل الاستبراء : لم يسقط الأول في الأصح .
قوله الثالث : إذا أعتق أم ولده أو أمة كان يصيبها أو مات عنها : لزمها استبراء نفسها بلا نزاع إلا أن تكون مزوجة أو معتدة فلا يلزمها استبراء .
وكذا لو أراد تزويجها أو استبرأها بعد وطئه ثم أعتقها أو باعها فأعتقها مشتر قبل وطئه بلا نزاع في ذلك .
وإن أبانها قبل دخوله أو بعده أو مات فاعتدت ثم مات السيد فلا استبراء إن لم يطأ لزوال فراشه بتزويجها كأمة لم يطأها وهذا الصحيح من المذهب نقله ابن القاسم وسندى وقدمه في الفروع وغيره .
وإن باع ولم يستبرئ فأعتقها مشتر قبل وطء واستبراء : استبرأت أو تمت ما وجد عند مشتر