الثاني : إذا وطئ أمته ثم أراد تزويجها : لم يجز حتى يستبرئها .
قوله الثاني : إذا وطئ أمته ثم أراد تزويجها : لم يجز حتى يستبرئها .
ولم ينعقد العقد هذا المذهب .
جزم به في المغني و الشرح و الوجيز و الهداية و المستوعب و الخلاصة و المنور و منتخب الأدمي .
وقدمه في المحرر و الفروع و النظم واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وعنه : يجوز من غير استبراء فيصح العقد ولا يطأ الزوج حتى يستبرئ نقله الأثرم وغيره .
وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي الصغير .
قوله وإن أراد بيعها فعلى روايتين .
وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الهداية و المذهب وغيرهم .
وجزم به في المنور و منتخب الأدمي وقدمه ابن رزين في شرحه .
والرواية الثانية : لا يلزمه استبراؤها قبل ذلك صححه في التصحيح .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وصححه الناظم .
وعنه : لا يصح وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي و الفروع .
تنبيه : خص المصنف والشارح والناظم : الخلاف بما إذا كانت تحمل .
فأما إن كانت آيسة : لم يلزمه استبراؤها إذا أراد بيعها قولا واحدا عندهم .
وأكثر الأصحاب أطلقوا الخلاف من غير تفصيل