إن باع أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره بعد القبض وجب استبراؤها .
قوله وإن باع أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره كالإقالة والرجوع في الهبة بعد القبض : وجب استبراؤها وإن كان قبله فعلى روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الكافي و الهادي و الشرح .
إحداهما : يجب استبراؤها وهو المذهب اختاره الشريف و أبو الخطاب و الشيرازي وغيرهم .
قال في البلغة : وجب استبراؤها على الأصح وصححه الناظم .
وقدمه في المحرر والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
والرواية الثانية : لا يجب استبراؤها اختاره ابن عبدوس في تذكرته .
تنبيه : محل الخلاف في الفسخ حيث قلنا بانتقال الملك إلى المشتري .
أما إن قلنا بعدم انتقاله عن البائع ثم عاد إليه بفسخ كخيار الشرط والمجلس لم يجب استبراؤه قولا واحدا .
قوله وإن اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج قبل الدخول : لزم استبراؤها بلا نزاع أعلمه ونص عليه .
وإن كان بعده : لم يجب في أحد الوجهين .
اكتفاء بالعدة وهو المذهب .
صححه في المغني و الشرح و التصحيح وغيرهم .
وهو ظاهر كلامه في الوجيز .
وجزم به في المنور و منتخب الأدمي و تذكرة ابن عبدوس .
والوجه الثاني : يجب استبراؤها بعد العدة اختاره القاضي .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
فائدة : مثل ذلك خلافا ومذهبا : لو اشترى أمة معتدة أو مزوجة فمات زوجها