فوائد : إحداها : وكيل البائع كالبائع .
فوائد .
إحداها : وكيل البائع إذا وجد الاستبراء في يده كالبائع على الصحيح من المذهب .
وقيل : يجب الاستبراء هنا .
الثانية : قال في المحرر : ويجزئ استبراء من ملكها بشراء أو وصية أو غنيمة أو غيرها قبل القبض .
وعنه : لا يجزئ .
قال في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير : والموصى بها والموروثة والمغنومة كالمبيعة .
زاد في الرعايتين فقال : قلت : والموهوبة .
وأطلق الروايتين في الرعاية الكبرى .
وعنه : تجزئ في الموروثة دون غيرها .
الثالثة : لو حصل استبراء زمن الخيار ففي إجزائه روايتان .
وأطلقهما في الرعاية الكبرى و الحاوي الصغير و الزركشي .
واختار ابن عبدوس في تذكرته الإجزاء وجزم به في المنور .
قال في الخلاصة : حصل الاستبراء على الأصح .
وقيل : إن قلنا الملك للمشتري مع الخيار كفى وإلا فلا جزم به في الهداية و المستوعب والمصنف .
قال في المحرر : ومن اشتريت بشرط الخيار فهل يجزئ استبراؤها إذا قلنا بنقل الملك ؟ على وجهين وأطلقهما في النظم .
وقدم في الرعاية الصغرى عدم الإجزاء مطلقا