إن أسلمت المجوسية أو المرتدة حلت بغير استبراء .
قوله أو أسلمت المجوسية أو المرتدة أو الوثنية التي حاضت عنده أو اشترى مكاتبه ذوات رحمه فحضن عنده ثم عجز .
حلت بغير استبراء وهذا المذهب .
قال في الفروع وفي الأصح : لا يلزمه إن أسلمت مجوسية أو وثنية أو مرتدة أو رجع إليه رحم مكاتبه المحرم لعجزه .
قال الزركشي : هذا المذهب .
قال الناظم : هذا الأقوى .
وصححه في المحرر و الحاوي فيما إذا أسلمت الكافرة .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم .
وقيل : يجب الاستبراء في ذلك كله وأطلقهما في الرعايتين .
تنبيه : ظاهر كلامه : أن السيد لو أخذ من المكاتب أمة من ذوات محارمه بعد أن حاضت عنده : أنه يلزمه الاستبراء وهو صحيح وهو المذهب .
قال في الفروع : لزمه في الأصح .
وصححه في المحرر و الحاوي وقدمه الزركشي وغيره .
وقيل : لا يلزمه .
قوله وإن وجد الاستبراء في يد البائع قبل القبض : أجزأه .
هذا هو المذهب قاله ابن منجا وغيره .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي .
واختاره القاضي وجماعة من أصحابه .
وقدمه في الهداية و المستوعب و المحرر و النظم و الفروع وغيرهم .
قال في الخلاصة : حصل الاستبراء على الأصح .
ويحتمل أن لا يجزئه : وهو وجه في الكافي وغيره ورواية عند الأكثر .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في المذهب و الكافي والرعايتين و الحاوي و الزركشي