الصغيرة التي لا يوطأ مثلها هل يجب استبراؤها ؟ .
قوله والصغيرة التي لا يوطأ مثلها هل يجب استبراؤها ؟ على وجهين وهما روايتان : .
وأطلقهما في الهداية و المستوعب و الخلاصة و المحرر و النظم و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
أحدهما : لا يجب الاستبراء وهو المذهب اختاره ابن أبي موسى .
وصححه المصنف في المغني و الشارح و ابن رزين في شرحه .
ولا يلتفت إلى قول ابن منجا : إن ظاهر كلامه في المغني : ترجيح الوجوب وهو قد صحح عدمه كما حكيناه .
وجزم به في الوجيز و منتخب الأدمي .
والثاني : يجب استبراؤها .
قال المصنف : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد C في أكثر الروايات عنه وهو ظاهر كلام الخرقي و الشيرازي و ابن البنا وغيرهم .
وجزم به ابن عبدوس في تذكرته .
وقدمه في الكافي والرعايتين و الحاوي الصغير .
قوله وإن اشترى زوجته أوعجزت مكاتبته أو فك أمته من الرهن .
حلت بغير استبراء وهذا هو المذهب وعليه الأصحاب .
ولكن يستحب له الاستبراء في الزوجة ليعلم هل حملت في زمن الملك أو غيره ؟ .
وأوجبه بعض الأصحاب فيما إذا ملك زوجته لتجديد الملك قاله في الروضة