إن أعتقها قبل استبرائها : لم يحل له نكاحها حتى يستبرئها ولها نكاح غيره إن لم يكن بائعها يطؤها .
قوله وإن أعتقها قبل استبرائها : لم يحل له نكاحها حتى يستبرئها .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه : يحل نكاحها ولا يطأ حتى يستبرئ .
فعلى المذهب : لو خالف وعقد النكاح : لم يصح على الصحيح من المذهب قدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة وغيرهم .
قال أبو الخطاب في رؤوس المسائل : ظاهر المذهب لا يصح .
وعنه : يصح النكاح ولا يطؤها حتى يستبرئها وأطلقهما في المحرر و النظم .
قوله ولها نكاح غيره إن لم يكن بائعها يطؤها .
هذا إحدى الروايتين قال في المحرر : وهو الأصح .
قال في الرعاية الصغرى : ولها نكاح غيره على الأصح .
وقال في الكبرى : ولها نكاح غيره على الأقيس وقواه الناظم .
وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز و شرح ابن منجا تذكرة ابن عبدوس وقدمه في الحاوي الصغير .
وعنه : ليس لها ذلك وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة .
قدمه في المحرر و النظم و الفروع و المستوعب .
قلت : في النفس من كون هذا المذهب بتقديم هؤلاء شيء فإن صاحب المحرر و النظم وإن كانا قد قدماه فقد صححا غيره .
فائدة : لو أراد السيد تزويج أمته قبل عتقها ولم يكن يطؤها قبل ذلك .
فحكمه حكم ما لو أعتقها وأراد تزويجها ولم يكن يطؤها على ما تقدم إلا أن المصنف والشارح قالا : ليس له نكاحها قبل استبرائها