سواء ملكها من صغير أو كبير أو رجل أو امرأة .
قوله سواء ملكها من صغير أو كبير أو رجل أو امرأة .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز و النظم و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه : لا يلزمه الاستبراء إذا ملكها من طفل أو امرأة .
قلت : وهو مقتضى قواعد الشيخ تقي الدين C .
فائدة : لو ملكتها امرأة من امرأة أخرى : لم يجب استبراؤها على الصحيح من المذهب .
وقد يقال : هذا ظاهر كلام المصنف .
وعنه : يلزمها استبراؤها كما لو ملكها طفل على الصحيح من المذهب فيه كما تقدم