فوائد .
فوائد : .
الأولى : إذا أراد زوج البائن إسكانها في منزله أو غيره مما يصلح لها تحصينا لفراشه ولا محذور فيه : لزمها ذلك : ذكره القاضي وغيره ولو لم يلزمه نفقتها كالمعتدة بشبهة أو نكاح فاسد أو مستبرأة لعتق وهذا المذهب .
جزم به في المحرر و الحاوي و الوجيز و الزركشي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في الفروع .
قال في الفروع : وظاهر كلام جماعة : لا يلزمها ذلك .
قلت : وهو ظاهر كلام المصنف هنا وقدمه في الرعايتين .
وقال الشيخ تقي الدين C : إن أراد ذلك وأنفق عليها فله ذلك وإلا فلا .
وسوى المصنف في العمدة بين من يمكن زوجها إمساكها والرجعية في نفقة وسكنى