الثانية : لو كانت دار المطلق متسعة لهما .
الثانية : لو كانت دار المطلق متسعة لهما وأمكنها السكنى في موضع منفرد كالحجرة وعلو الدار وبينهما باب مغلق : جاز وسكن الزوج في الباقي كما لو كانا حجرتين متجاورتين .
وإن لم يكن بينهما باب مغلق لكن لها موضع تستتر فيه بحيث لا يراها ومعها محرم تتحفظ به : جاز أيضا وتركه أولى .
الثالثة : لو غلب من لزمته السكنى لها أو منعها من السكنى : اكتراه الحاكم من ماله أو اقترض عليه أو فرض أجرته .
وإن اكترته بإذنه أو إذن حاكم أو بدونها للعجز عن إذنه : رجعت ومع القدرة على إذنه : فيه الخلاف السابق في أوائل باب الضمان .
ولو سكنت في ملكها : فلها أجرته ولو سكنته أو اكترت مع حضوره وسكونه : فلا أجرة لها .
الرابعة : حكم الرجعية في العدة : حكم المتوفى عنها زوجها على الصحيح مر المذهب نص عليه في رواية أبي داود .
وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وغيره وقاله القاضي في خلافه .
وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و القواعد الفقهية و الفروع وغيرهم .
وقيل : بل كالزوجة يجوز لها الخروج والتحول بإذن الزوج مطلقا .
الخامسة : ليس له الخلوة بامرأته البائن إلا مع زوجته أو أمته أو محرم أحدهما .
قدمه في الفروع و الرعاية الكبرى .
وقيل : يجوز مع أجنبية فأكثر .
قال في الترغيب : وأصله النسوة المنفردات : هل لهن السفر مع أمن بلا محرم ؟ .
قال في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير : وهل يجوز دخوله على البائن منه مع أجنبية ثقة ؟ فيه وجهان .
قال الشيخ تقي الدين C : ويحرم سفره بأخت زوجته ولو معها .
وقال في ميت عن امرأة شهد قوم بطلاقه ثلاثا مع علمهم عادة بخلوته بها : لا يقبل لأن إقرارهم يقدح فيهم .
ونقل ابن هاني : يخلو إذا لم تشتهي ولا يخلو أجانب بأجنبية .
قال في الفروع : ويتوجه وجه لقصة أبي بكر Bه مع زوجته اسماء بنت عميس Bها لما رأى جماعة من بني هاشم عندها رواه مسلم والإمام أحمد رحمهما الله .
وقال القاضي : من عرف بالفسق ك منع من الخلوة بالأجنبية .
قال في الفروع : كذا قال والأشهر : تحرم مطلقا وذكره جماعة إجماعا .
قال ابن عقيل : ولو لإزالة شبهة ارتدت بها أو لتداو .
وفي آداب عيون المسائل : لا يخلون رجل بامرأة ليست له بمحرم إلا كان الشيطان ثالثهما ولو كانت عجوزا شوها .
وقال في المغني لمن احتج بأن العبد محرم لمولاته بدليل نظره لا يلزم منه المحرمية بدليل القواعد من النساء وغير أولى الإربة .
وفي المغني أيضا : لا يجوز إعارة أمة جميلة لرجل غير محرم إن كان يخلو بها أو ينظر إليها لأنه لا يؤمن عليها .
وكذا في الشرح إلا إنه اقتصر على عبارة المقنع بالكراهة .
قال في الفروع : فحصل من النظر ما ترى .
وقال الشارح كما هو ظاهر المغني : فإن كانت شوهاء أو كبيرة : فلا بأس لأنها لا يشتهي مثلها وهذا إنما يمكن مع الخلوة أو النظر كما ترى .
قال في الفروع : وهذا في الخلوة غريب .
وفي آداب صاحب النظم : تكره الخلوة بالعجوز .
قال في الفروع : كذا قال وهو غريب ولم يعزه .
قال : وإطلاق كلام الأصحاب في تحريم الخلوة والمراد به : من لعورته حكم .
فأما من لا عورة له كدون سبع : فلا تحريم .
وسبق ذلك في الجنائز في تغسيل الأجنبي لأجنبية وعكسه .
وتقدم في كتاب النكاح هل يجوز النظر إلى هؤلاء أو إلى الأجنبية أم لا ؟