أما المبتونة : فلا تجب عليها العدة في منزله .
قوله وأما المبتونة : فلا تجب عليها العدة في منزله وتعتد حيث شاءت .
وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
وعنه : أنها كالمتوفى عنها زوجها .
تنبيه : قوله وتعتد حيث شاءت يعني في بلدها على الصحيح من المذهب والروايتين .
والصحيح من المذهب : أنها لا تبيت خارجا عن منزلها .
وعنه : يجوز ذلك