اجتناب الحناء والخضاب والكحل الأسود والخفاف .
الثاني : قوله واجتناب الحناء والخضاب والكحل الأسود .
مراده باجتناب الكحل الأسود : إذا لم تكن حاجة قاله في الفروع وغيره وقدمه في الرعاية وغيره .
قال المصنف والشارح فإن اضطرت الحادة إلى الكحل بالإثمد للتداوي فلها أن تكتحل ليلا وتمسحه نهارا وقطعوا به وأفتت به أم سلمة Bها .
قلت : ذلك معارض بما في الصحيحين [ عن امرأة جاءت إلى النبي A فقالت : يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها ؟ فقال : لا مرتين ] .
فيحتمل أن يكون ذلك منسوخا ويحتمل أنه كان يمكنها التداوي بغيره فمنعها منه ويحتمل أنها لم تكن وصلت إلى الاضطرار إلى ذلك والله أعلم .
قوله والخفاف .
تمنع الحادة من الخفاف على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
قال في الفروع : وفيه وجه سهو .
وقال في المطلع : والمحرم عليها إنما هو نتف وجها فأما حقه وحلقه : فمباح نص عليه أصحابنا .
قلت : الذي يظهر : أنه اشتبه عليه فجعل الممنوعة منه في الإحداد وغيره وهو النتف ممنوعة منه هنا وجعل الذي لا تمنع منه الزوجة مع زوجها وغير الحادة وهو الحف والحلق لا تمنع منه الحادة هنا والظاهر : أنه سهو ولعل صاحب الفروع عناه بما قال .
فائدة : لا تمنع من التنظيف بتقليم الأظفار ونتف الأبط وحلق الشعر المندوب إلى حلقه ولا من الإغتسال بالسدر والامتشاط