لا يحرم عليها الأبيض من الثياب وإن كان حسنا ولا الملون لدفع الوسخ .
قوله ولا يحرم عليها الأبيض من الثياب وإن كان حسنا ولا الملون لدفع الوسخ كالكحلى ونحوه .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في المحرر و الوجيز و المنور وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : يحرم الأبيض المعد للزينة وما هو ببعيد فإن بعضهما أعظم مما منعت منه من غيره .
وقال في الترغيب : لا يحرم في الأصح ملون لدفع وسخ كأسود وكحلي .
وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي .
فائدة : هل تمنع من الذي صبغ غزله ثم نسج أم لا ؟ فيه احتمالان مطلقان .
ذكرهما المصنف والشارح و الزركشي بناء على تفسير العصب المستثنى في الحديث بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام [ إلا ثوب عصب ] .
وأطلق الوجهين في الرعاية الكبرى فقال القاضي : هو ما صبغ غزله قبل نسجه فيباح ذلك .
وصحح المصنف والشارح : أنه نبت ينبت في اليمن تصبغ به الثياب ونقلاه عن صاحب الروض الأنف وصححا أن ما صبغ غزله يحرم عليها لبسه وأنه ليس بعصب .
والمذهب : يحرم ما صبغ غزله ثم نسج قدمه في الفروع