لا يجب في نكاح فاسد .
قوله ولايجب في نكاح فاسد .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقدمه في الفروع .
وقال القاضي في الجامع : المنصوص يلزم الإحداد في نكاح فاسد .
وجزم به في القواعد الأصولية وقال : نص عليه في رواية أحمد بن محمد البرائي القاضي و محمد بن أبي موسى .
قوله وسواء في الإحداد المسلمة والذمية .
وهو المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وقطعوا به .
وقال ابن القيم C في الهدى : الذين ألزموا الذمية لا يلزمونها به في عدتها من الذمي فصار هذا كعقودهم قال في الفروع : كذا قال .
تنبيهان : .
أحدهما : قوله والإحداد : اجتناب الزينة والطيب .
فتجتنب الطبيب ولو كان في دهن نص عليه كدهن الورد والبنفسج والياسمين والبان وغيره .
قال في الفروع : وتترك دهنا مطيبا فقط نص عليه كدهن ورد .
وفي المغني : ودهن راس ولعله ( بان ) كما صرح به في المغني .
وصرح أيضا : أنه لا بأس بالادهان بالزيت والشيرج والسمن ولم يخص غير الرأس بل أطلق .
قلت : وكذا قال الشارح