إن طلقها طلاقا بائنا ثم نكحها في عدتها ثم طلقها فيها قبل دخوله بها .
قوله وإن طلقها طلاقا بائنا ثم نكحها في عدتها ثم طلقها فيها قبل دخوله بها : فعلى روايتين أولاهما : أنها تبني على ما مضى من العدة الأولى لأن هذا طلاق من نكاح لا دخول فيه فلا يوجب عدة .
هذا المذهب بلا ريب .
قال القاضي في كتاب الروايتين : لا يلزمها استئناف العدة رواية واحدة .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
واختاره المصنف وغيره .
والرواية الثانية : تستأنف عدة .
وقال في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة : فيها طريقان .
أحدهما : هي على الروايتين اللتين في الرجعية وهو المذكور في المجرد و الفصول و المحرر .
والثاني : تبني هنا رواية واحدة وهو ما في تعليق القاضي و عمد الأدلة لا نقطاع النكاح الأول عن الثاني بالبينونة بخلاف الرجعية .
قوله : فصل .
ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة بلا نزاع .
وهل يجب على البائن ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و المغني و المحرر و الشرح وغيرهم .
إحداهما : لا يجب الإحداد وهو المذهب على ما قدمنا في الخطبة اختاره أبوبكر في الخلاف و ابن شهاب والمصنف في العمدة .
وقدمه في النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
وجزم به في المنور و منتخب الأدمي .
والرواية الثانية : يجب وعليه أكثر الأصحاب .
قال في الفروع : اختاره الأكثر .
قال الزركشي : اختاره الخرقي والقاضي وعامة أصحابه .
وجزم به في العمدة و الوجيز و تذكرة ابن عبدوس .
ونقل أبو داود : يجب على المتوفى عنها والمطلقة ثلاثا والمحرمة .
والأصحاب يحكون الخلاف في البائن فيشمل المطلقة واحدة وثلاثا والمختلعة .
ونقل أبو داود مخصوص بالثلاث .
و الخرقي قال : والمطلقة ثلاثا .
قال الزركشي : ويلحق بالمطلقة ثلاثا كل بائن .
وقال في المستوعب : وفي وجوبه على البائن بالثلاث أو خلع أو فسخ أو غير ذلك : روايتان انتهى .
وقال في الرعاية الكبرى : وفي البائن بطلاق وخلع وفسخ روايتان انتهى .
وقيل : المختلعة كالرجعية .
قال الشارح : وذكر شيخنا في كتاب الكافي : أن المختلعة كالبائن فيما ذكرنا من الخلاف .
والصحيح : أنه لا يجب عليها لأنها يحل لزوجها الذي خالعها أن يتزوجها في عدتها بخلاف البائن بالثلاث انتهى .
فظاهر كلامه أن الخلاف مخصوص بالبائن بالثلاث وجزم به في العمدة .
وأكثر الأصحاب أطلقوا البائن .
وقال في الانتصار وغيره : لا يلزم الإحداد بائنا قبل الدخول .
تنبيه : حيث قلنا لا يجب الإحداد فإنه يجوز إجماعا لكن لا يسن ذكره في الرعاية