إن وطئ رجلان امرأة .
قوله وإن وطئ رجلان امرأة فعليها عدتان لهما .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
ومراده : إذا وطئاها بشبهة إذا تقدم غيره .
وصرح به في الوجيز وغيره .
قوله وإن طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية : بنت على ما مضى من العدة بلا نزاع .
وإن راجعها ثم طلقها بعد دخوله بها : استأنفت العدة بلا نزاع وإن طلقها قبل دخوله بها فهل تبنى أو تستأنف ؟ على روايتين .
وأطلقهما في المذهب و المغني و الشرح .
إحداهما : تستأنف العدة نقله ابن منصور كمن فسخت بعد الرجعة بعتق أو غيره وهو المذهب جزم به في الوجيز .
قال في المغني و الشرح : أولى الروايتين : أنها تستأنف .
وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
والرواية الثانية : تبنى اختاره الخرقي والقاضي وأصحابه .
وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و نظم المفردات وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
وقول اختاره الخرقي هو من كلام صاحب الفروع .
قال ابن نصر الله حواشيه : ليست هذه المسألة في الخرقي ولا عزاها إليه في المغني وإنما ذكرها في فصل مفرد ولم ينقل عنه فيها قولا انتهى