إن أتت بولد من أحدهما : انقضت عدتها به منه .
وقوله وإن أتت بولد من أحدهما : انقضت عدتها به منه ثم اعتدت للآخر أيهما كان وإن أمكن أن يكون منهما أرى القافة معهما فألحق بمن ألحقوه به منهما وانقضت عدتها به منهما .
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وفي الانتصار : احتمال تستأنف عدة الآخر كموطوأه لاثنين .
وقيل : في الموطوأة لاثنين بزنى عليها عدة واحدة فيتداخلان وتقدم كلام المجد .
وعند أبي بكر : إن أتت به لستة أشهر من نكاح الثاني فهو له ذكره عنه القاضي و ابن عقيل في المفقود .
ونقل ابن منصور مثله : وزاد : فإن ادعياه فالقافة ولها المهر بما أصابها ويؤدبان .
قوله وللثاني أن ينكحها بعد انقضاء العدتين .
هذا المذهب جزم به في الوجيز وصححه في النظم ونصره المصنف .
وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي وغيرهم .
وقطع به الخرقي وغيره .
قال الزركشي : هذا المذهب المشهور والمختار للأصحاب .
وعنه : أنها تحرم عليه على التأييد .
وعنه : تحرم على التأييد في النكاح الفاسد .
قال المصنف : له نكاحها بعد انقضاء عدة الأول ولا يمنع من نكاحها في عدتها منه كالوطء في النكاح .
وتقدم نظيرها في الفائدة قبل ذلك وهي أعم .
وتقدم في المحرمات في النكاح