الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام احمد بن حنبل
إن تزوجت في عدتها : لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها . قوله وإن تزوجت في عدتها : لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها فتنقطع حينئذ ثم إذا فارقها بنت على عدتها من الأول واستأنفت العدة من الثاني . لا أعلم فيه خلافا