عدة المزني بها كعدة المطلقة .
قوله وكذلك عدة المزني بها .
يعني : أن عدتها كعدة المطلقة .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغني و المحرر و الشرح و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و نظم المفردات وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه : تستبرأ بحيضة ذكرها ابن أبي موسى كالأمة المزني بها غير المزوجة .
واختارها الحلواني و ابن رزين والشيخ تقي الدين .
واختارها أيضا في كل فسخ وطلاق ثلاث .
وحكى في الرعايتين و الحاوي رواية ثالثة : أن الموطوأه بشبهة والمزني بها ومن نكاحها فاسد : تعتد بثلاث حيض فقالا : ومن وطئت بشبهة أو زنا أو بعثد فاسد تعتد كمطلقة .
وعنه : تستبرأ الزانية بحيضة كأمة غير مزوجة وعنه بثلاث .
فائدة : إذا وطئت امرأته أوسريته بشبهة أو زنا : حرمت عليه حتى تعتد .
وفيما دون الفرج وجهان .
وأطلقهما في المحرر والرعايتين و الحاوي و النظم و الزركشي و الفروع .
أحدهما : لا تحرم عليه اختاره ابن عبدوس في تذكرته وهو الصواب .
والثاني : تحرم