إذا وطئت المعتدة بشبهة أو غيرها : أتممت العدة ثم استأنفت المعدة من الوطء .
قوله وإذا وطئت المعتدة بشبهة أو غيرها .
مثل النكاح الفاسد أتممت عدة الأول .
لكن لا يحتسب منها مدة مقامها عند الواطئ الثاني على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : ولا يحسب منها مقامها عند الثاني في الأصح .
وجزم به المصنف في كتبه والشارح .
وقيل : يحسب منها .
وجزم به القاضي والشريف و أبو الخطاب في خلافاتهم .
وأطلقهما في النظم و الزركشي و المحرر و الرعاية الكبرى و الحاوي وغيرهم .
وقال في الرعاية الصغرى : ومنذر وطئ لا يحتسب من مدة الأول .
وقيل : بلى .
وقال في الكبرى بعد أن أطلق الوجهين قلت : منذ وطئ لا يحتسب من عدة الأول في الأصح انتهى .
وله رجعتها في مدة تتمة العدة على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : وله رجعة الرجعية في التتمة في الأصح واختاره المصنف والشارح .
وقيل : ليس له رجعتها فيها .
وجزم به القاضي في خلافه قاله في آخر الفائدة الرابعة عشر .
قلت : فيعايي بها .
قوله ثم استأنفت العدة من الوطء .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب لأن العدتين من رجلين لا يتداخلان .
وذكر أبو بكر : إذا وطئت زوجة الطفل ثم مات عنها ثم وضعت قبل تمام عدة الوفاة : أنها لا تحل له حتى تكمل عدة الوفاة .
قال المجد : وظاهر هذا تداخل العدتين .
ذكره في القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائة