أما من انقطع خبره لغيبه ظاهرها السلامة وامرأة الأسير .
قوله فأما من انقطع خبره لغيبه ظاهرها السلامة كالتاجر والسائح فإن امرأته تبقى أبدا إلى أن يتيقن موته .
هذا إحدى الروايات قدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة والمصنف والشارح وقالا : هذا المذهب ونصراه وجزم به في العمدة .
وعنه : أنها تتربص تسعين عاما من يوم ولد ثم تحل هذا المذهب .
جزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر و النظم و الفروع والمصنف في هذا الكتاب في باب ميراث المفقود وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه تنتظر أبدا .
فعليها : يجتهد الحاكم فيه كغيبة ابن تسعين سنة ذكره في الترغيب .
قال في الرعايتين و الحاوي الصغير في هذا الباب : وإن جهل بغيبة ظاهرها السلامة ولم يثبت موته : بقيت ما رأى الحاكم ثم تعتد للموت وقدموا هذا .
وتقدم في الخلاف في ذلك مستوفى في باب ميراث المفقود فليعاود .
قوله وكذلك امرأة الأسير .
وقاله غيره من الأصحاب أيظا .
قوله ومن طلقها زوجها أو مات عنها وهو غائب عنها : فعدتها من يوم مات أو طلق وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة .
وهذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب .
وعنه : إن ثبت ذلك ببينة أو كانت بوضع الحمل : فكذلك وإلا فعدتها من يوم بلغها الخبر .
قوله وعدة الموطوأه بشبهة : عدة المطلقة .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وحكاه أبو الخطاب في الانتصار إجماعا وكذا عدة من نكاحها فاسد .
واختار الشيخ تقي الدين C : أن كل واحدة منهما تستبرأ بحيضة .
وأنه أحد الوجهين في الموطوأة بشبهة