هل يأخذ صداقها الذي أعطاها أو الذي أعطاها الثاني ؟ .
قوله وهل يأخذ صداقها الذي أعطاها أو الذي أعطاها الثاني ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و المغني و المحرر و الشرح والرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
إحداهما : يأخذ قدر صداقها الذي أعطاها هو لا الثاني وهو المذهب .
صححه في التصحيح .
قال في القاعدة الرابعة والخمسين بعد المائة : هذا أصح الروايتين وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي و نظم المفردات .
واختاره أبو بكر وقدمه في الخلاصة و الكافي و شرح ابن رزين .
والرواية الثانية : يأخذ صداقها الذي أعطاها الثاني .
وعلى كلا الروايتين : يرجع الثاني على الزوجة بما أخذه الأول منه على الصحيح .
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الخلاصة و شرح ابن رزين .
وعنه : لا يرجع به عليها .
قال في المغني : وهو أظهر .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و المغني و الشرح و المحرر والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و القواعد