إن حاضت الصغيرة في عدتها : انتقلت إلى القرء .
قوله وإن حاضت الصغيرة في عدتها : انتقلت إلى القرء ويلزمها إكمالها وهل يحسب ما قبل الحيض قرء إذا قلنا : القرء الأطهار ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الهادي و الكافي و البلغة و المحرر و الشرح و النظم و شرح ابن منجا والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الزركشي .
أحدهما : لا يحسب قرء وهو المذهب جزم به في الوجيز .
قال في المنور : وإن حاضت الصغيرة ابتدأت .
قال ابن عبدوس في تذكرته : وتبدأ حائض في العدة بالأقراء .
فليس في شيء من ذلك دليل على ما قلنا لأن عند هؤلاء أن القرء الحيض .
قال في إدراك الغاية : والطهر الماضي غير معتبر به في وجه .
والوجه الثاني : يحسب قرءا صححه في التصحيح وقدمه ابن رزين في شرحه