عدة المعتق بعضها .
قوله وعدة المعتق بعضها : بالحساب من عدة حرة وأمة .
على الروايات في الأمة وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقدم في الترغيب أنها كحرة .
قوله وحد الإياس : خمسون سنة .
هذا المذهب وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و المذهب الأحمد في باب الحيض وقدموه هنا .
وجزم به أيضا في باب الحيض في الطريق الأقرب .
وجزم به أيضا في نظم المفردات وغيره .
وقدمه هنا في النظم وغيره .
قال في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير هنا : وهي بنت خمسين سنة على الأظهر .
وصححه في البلغة في باب الحيض وغيره .
قال ابن الزاغوني : هذا اختيار عامة المشايخ .
قال في مجمع البحرين في باب الحيض هذا أشهر الروايات .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
وعنه : أن ذلك حده في نساء العجم وحده في نساء العرب : ستون سنة .
قال في المستوعب وغيره : وعنه إن كانت من العجم والنبط : فإلى الخمسين والعرب إلى الستين زاد في الرعاية : النبط ونحوهم والعرب ونحوهم .
وعنه : حده ستون سنة مطلقا .
جزم به في الإرشاد و الإيضاح و تذكره ابن عقيل و عمدة المصنف و الوجيز و المنور و منتخب الأدمي و التسهيل .
واختاره أبو الخطاب في خلافه و ابن عبدوس في تذكرته .
قال في النهاية : وهي اختيار الخلال والقاضي .
وأطلق الأولى والثانية في المغني و المحرر و الشرح و شرح ابن عبيدان و الفروع .
وعنه : بعد الخمسين حيض إن تكرر ذكره القاضي وغيره وصححه في الكافي .
قال في المغني : والصحيح أنه متى بلغت خمسين سنة وانقطع حيضها عن عادتها مرات لغير سبب : فقد صارت آيسة وإن رأت الدم بعد الخمسين على العادة التي كانت تراه فيها : فهو حيض في الصحيح لأن دليل الحيض الوجود في زمن الإمكان وهذا يمكن وجود الحيض فيه وإن كان نادرا انتهى .
قلت : وهو الصواب الذي لا شك فيه .
وعنه : بعد الخمسين مشكوك فيه فصتوم وتصلي اختاره الخرقي وناظمه .
قال في الجامع الصغير : هذا أصح الروايات واختارها الخلال .
فعليها تصوم وجوبا قدمه في الرعاية و مختصر ابن تميم .
وعنه : استحبابا ذكره ابن الجوزي .
واختاره الشيخ تقي الدين C أنه لا حد لأكثر سن الحيض .
وتقدم ذلك مستوفى في باب الحيض .
فللمصنف C في هذه المسألة ثلاث اختيارات