إن يئست ذات القرء في عدتها .
قوله وإن يئست ذات القرء في عدتها : انتقلت إلى عدة الآيسات وإن عتقت الأمة الرجعية في عدتها بنت على عدة حرة وإن كانت بائنا : بنت على عدة أمة بلا نزاع في ذلك كله .
قوله الخامس : من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه : اعتدت سنة تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وجزم به في المغني و الخرقي و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الشرح و المحرر و الفروع وغيرهم .
وقيل : تعتد للحمل أكثر مدته وهو قول المصنف .
ويحتمل أن تعتد للحمل أربع سنين وهو ل أبي الخطاب في الهداية .
فائدة : لا تنتقض عدتها بعود الحيض بعد السنة وقيل العقد على الصحيح من المذهب .
قال الزركشي : أصح الوجهين أنها لا تنتقل إلى الحيض للحكم بانقضاء العدة وقدمه في المحرر و شرح ابن رزين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقيل : تنتقض فتنتقل إلى الحيض .
جزم به ابن عبدوس في تذكرته و المنور و المستوعب .
وأطلقهما في المغني و الكافي و الشرح والرعايتين و الفروع