الرابع : اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر .
تنبيه قوله : الرابع : اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر إن كن حرائر وإن كن إماء فشهران .
يعني يكون ابتداء العدة من حين وقع الطلاق سواء كان في أول الليل أو النهار في أثنائهما وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال الزركشي : هذا المشهور من الوجهين .
وقال ابن حامد : لا يعتد به إلا من أول الليل أو النهار .
قوله وإن كن إماء : فشهران .
هذا المذهب نقله الأكثر عن الإمام أحمد C وعليه أكثر الأصحاب .
قال في الفروع : نقله واختاره الأكثر .
وقال المصنف والشارح : أكثر الروايات عنه : أن عدتهن شهران .
وقطع به الخرقي وصاحب العمدة و الوجيز و المنور و المنتخب وغيرهم .
واختار القاي وأصحابه و أبو بكر فيما حكاه القاضي في الروايتين و ابن عبدوس في تذكرته .
وقدمه في الخلاصة و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و النظم المفردات وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه ثلاثة أشهر قدمه في المحرر .
وعنه شهر ونصف اختاره أبو بكر فيما حكاه عنه المصنف وغيره .
وأطلقهن في الهداية و المذهب و المستوعب .
وعنه : شهر قاله في الفروع وفيه نظر