إن أتت بولد لا يلحقه نسبه .
قوله وإن أتت بولد لا يلحقه نسبه كامرأة الطفل وكذا المطلقة عقب العقد ونحوه : لم تنقض عدتها به .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغني و الشرح و المحرر و الفروع وغيرهم .
وصححه في النظم وغيره .
وعنه : تنقضي به العدة وفيه بعد .
وتابع أبا الخطاب على قول ذلك وتابعه في المحرر وغيره أيضا .
وعنه : تنقضي به إذا كان من غير امرأة الطفل للحوقه باستلحاقه .
قال الرزكشي : وأظن هذا اختيار القاضي .
وقال في المنتخب : إن أتت به امرأة بائن لأكثر من أربع سنين : انقضت عدتها كالملاعنة وقاله القاضي أيضا .
وقال في الهداية و المذهب و المستوعب : فإن وضعت ولدا بعد مدة أكثر الحمل : لم يلحق الزوج إذا كان الطلاق بائنا .
وهل تنقضي به العدة ؟ على وجهين .
والمذهب : أن العدة لا تنقضي بذلك قدمه في الرعايتين و الحاوي و الشرح وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي .
قال الزركشي : هو المذهب بلا ريب