أقل مدة الحمل وأكثرها وأقل ما يتبين به الولد .
قوله وأقل مدة الحمدل ستة أشهر .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وقيل : أقل من ستة أشهر ولحظتان .
قوله وأكثرها أربع سنين .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب .
قال الزركشي : هذا المذهب المشهور .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و النظم و الفروع وغيرهم .
وعنه : سنتان اختاره أبو بكر وغيره .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و نهاية ابن رزين وشرحه .
وتقدم قريبا قبل ذلك إذا ولدت بعد أكثر مدة الحمل هل تنقضي به العدة أم لا ؟ .
قوله وأقل ما يتبين به الولد : أحد وثمانون يوما .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وأكثرهم قطع به .
وقيل : بل ثمانون ولحظتان ذكره في الرعاية وهو إذن مضغة غير مصورة ويصور بعد أربعة أشهر على الصحيح .
وقيل : ولحظتين .
وقيل : بل وساعتين ذكرهما في الرعاية .
تنبيه : قوله المتوفى عنها زوجها .
يعني : غير الحامل منه قال في المحرر وغيره وهو صحيح عدتها أربعة أشهر وعشرا إن كانت حرة وشهران وخمسة أيام إن كانت أمة يعني : عشرة أيام وخمسة أيام بلياليها فتكون : عشر ليال وخمس ليال وهذا المذهب جزم به في المغني و الشرح و النظم وقدمه في الفروع .
وقال جماعة من الأصحاب : عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام .
وكذا نقل صالح وغيره : اليوم مقدم قبل الليلة لا يجزئها إلا أربعة أشهر وعشرة .
فائدة : من نصفها حر : عدتها ثلاثة أشهر وثمانية أيام