والحمل الذي تنقضي به العدة : ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان .
قوله والحمل الذي تنقضي به العدة : ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان .
اعلم أن ما تنقضي به العدة من الحمل : هو ما تصير به الأمة أم ولد على ما تقدم في أول باب أحكام أمهات الأولاد فما حكمنا هناك بأنها تصير به أم ولد نحكم هنا بانقضاء العدة به وما نحكم هناك بأنها لا تصير به أم ولد نحكم هنا بعدم انقضاء عدتها به هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : لا تنقضي العدة هنا بالمضغة وإن صارت بها هناك أم ولد نقلها الأثرم قاله المصنف وغيره .
قوله فإن وضعت مضغة لا يتبين فيها شيء من ذلك فذكر ثقات من النساء : أنه مبدأ خلق آدمي فهل تنقضي به العدة ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و المغني و الشرح و شرح ابن منجا و المذهب الأحمد .
إحداهما : لا تنقضي به العدة وهو المذهب اختاره أبو بكر وقدمه في الكافي وقال : هذا المنصوص .
وجزم به ابن عبدوس في تذكرته .
والرواية الثانية : تنقضي به العدة صححه في التصحيح ونهاية ابن رزين .
وجزم به في الوجيز .
فائدة : لو ألقت مضغة لم تتبين فيها الخلقة فشهد ثقات من القوابل : أن فيها صورة خفية بان بها أنها خلقة آدمي : انقضت به العدة : جزم به في الكافي و المغني و الشرح .
تنبيه : مفهوم كلام المصنف : أنها لو وضعت مضغة لا يتبين فيها شيء من خلق الإنسان : أنها لا تنقضي عدتها بها وهو صحيح وهو المذهب والمشهور عن الإمام أحمد C وعليه الأصحاب .
فخرج القاضي وجماعة من ذلك انقضاء العدة به ورده المصنف .
وأما إذا ألقت نطفة أو دما أو علقة : فإن العدة لا تنقضي به قولا واحدا عند أكثر الأصحاب .
وأجرى القاضي الخلاف في العلقة والمضغة التي لم يتبين أنها مبدأ خلق الإنسان