إن ادعاه البائع : فلم يصدقه المشتري .
قوله وإن ادعاه البائع فلم يصدقه المشتري : فهو عبد للمشتري هذا المذهب .
وظاهر كلام المصنف : أنه يكون عبدا للمشتري مع عدم لحوق النسب بالبائع وهو أحد الوجهين إن لم يدعه المشتري ولدا له .
والوجه الثاني وهو الذي ذكره المصنف احتمالا أن يلحقه نسبه مع كونه عبدا للمشتري .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح .
قال الشيخ تقي الدين C فيما إذا ادعى البائع : أنه ما باع حتى استبرأ وحلف المشتري : أنه ما وطئها فقال : إن أتت به بعد الاستبراء لأكثر من ستة أشهر فقيل : لا يقبل قوله : ويلحقه النسب قاله القاضي في تعليقه .
وهو ظاهر كلام الإمام أحمد C .
وقيل : ينتفي النسب اختاره القاضي في المجرد و أبو الخطاب و ابن عقيل وغيرهم .
فعلى هذا : هل يحتاج إلى اليمين على الاستبراء ؟ فيه وجهان المشهور : لا يحلف انتهى كلام الشيخ تقي الدين C .
فوائد : .
منها : يلحقه الولد بوطء الشبهة كعقد نص عليه وهو المذهب .
قدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
قال المصنف والشارح : هذا المذهب .
وذكره الشيخ تقي الدين C إجماعا .
وقال أبو بكر : لا يلحقه .
قال القاضي : وجدت بخط أبي بكر : لا يلحق به لأن النسب لا يلحق إلا في نكاح صحيح أو فاسد أو ملك أو شبهة ولم يوجد شيء من ذلك وذكره ابن عقيل رواية .
وفي كل نكاح فاسد فيه شبهة نقله الجماعة .
وقيل : إذا لم يعتقد فساده .
وفي كونه كصحيح أو كملك يمين : وجهان .
وأطلقهما في الفروع .
وقال في الرعايتين و الحاوي الصغير : وهل يلحق النكاح الفاسد بالصحيح أو بملك اليمين ؟ على وجهين انتهى .
قلت : الصواب أنه كالنكاح الصحيح .
وقال في الفنون : لم يلحقه أبو بكر في نكاح بلا ولي .
ومنها : لو أنكر ولدا بيد زوجته أو مطلقته أو سريته فشهدت امرأة بولادته : لحقه على الصحيح من المذهب .
وقيل : امرأتان .
وقيل : يقبل قولهما بولادته .
وقيل : يقبل قول الزوج .
ثم هل له نفيه ؟ فيه وجهان .
وأطلقهما في الفروع .
وعلى الأول : نقل في المغني عن القاضي : يصدق فيه لتنقضي عدتها به .
ومنها : أنه لا أثر لشبهة مع فراش ذكره جماعة من الأصحاب وقدمه في الفروع .
واختار الشيخ تقي الدين C : تبعيض الأحكام لقول رسول الله A [ واحتجبي منه يا سودة ] وعليه نصوص الإمام أحمد C .
قال في عيون المسائل : أمره لسودة رضي الله تها بالاحتجاب يحتمل أنه رأى قوة شبهة من الزاني فأمرها بذلك أو قصد أن يبين أن للزوج حجب زوجته عن أخيها .
واختار الشيخ تقي الدين C : إن استلحق ولده من الزنا ولا فراش لحقه ونص الإمام أحمد C فيها : لا يلحقه .
وقال في الانتصار في نكاح الزانية : يسوغ الاجتهاد فيه .
وقال في الانتصار أيضا : يلحقه بحكم حاكم .
وذكر أبو يعلى الصغير وغيره مثل ذلك .
ومنها : إذا وطئت امرأته أو أمته بشبهة وأتت بولد يمكن أن يكون من الزوج والواطئ : لحق الزوج لأن الولد للفراش .
وإن ادعى الزوج أنه من الواطئ فقال بعض الأصحاب منهم : صاحب المستوعب يعرض على العاقة فإن ألحقته بالواطئ لحقه ولم يملك نفيه عنه .
وانتهى عن الزوج بغير لعان وإن ألحقته بالزوج لحق به ولم يملك نفيه باللعان في أصح الروايتين قاله في المغني و الشرح .
وعنه : يملك نفيه باللعان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الفروع .
وقتدم بعض ذلك في كلام المصنف في آخر باب اللقيط .
وإن ألحقته بهما : لحق بهما ولم يملك الواطئ نفيه عن نفسه .
وهل يملك الزوج نفيه باللعان ؟ على روايتين وأطلقهما في المغني و الشرح