كتاب العدد .
قوله كل امرأة فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة : فلا عدة عليها بلا نزاع .
وقوله وإن خلا بها وهي مطاوعة فعليها العدة سواء كان بهما أو بأحدهما مانع من الوطء كالإحرام والصيام والحيض والنفاس والمرض الجب والعنة أو لم يكن .
هذا المذهب مطلقا بشرطه الآتي سواء كان المانع شرعيا أو حسيا كما مثله المصنف وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
واختار في عمد الأدلة : لا عدة بخلوة مطلقا .
وعنه : لا عدة بخلوة مع وجود مانع شرعي كالإحرام والصيام والحيض والنفاس والظهار والإيلاء والاعتكاف قدمه في الرعاية الكبرى .
وقال في الفروع : ويتخرج في عدة بخلوة كصداق .
وقد تقدم أحكام استقرار الصداق كاملا بالخلوة في الفوائد في كتاب الصداق بعد قوله ولو قتلت نفسها لاستقر مهرها .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه سواء كان النكاح صحيحا أو فاسدا هو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه الإمام أحمد C .
وقال ابن حامد : لا عدة بخلوة في النكاح الفاسد بل بالوطء كالنكاح الباطل إجماعا .
وعند ابن حامد أيضا : لا عدة بالموت في النكاح الفاسد .
ويأتي هذا قريبا في كلام المصنف فيما إذا مات عن امرأة نكاحها فاسد .
فائدة : لا عدة بتحمل المرأة بماء الرجل ولا بالقبلة ولا باللمس من غير خلوة على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
وجزم به في الوجيز و ابن عبدوس في تذكرته وغيرهما .
وصححه ابن نصر الله في حواشيه .
وقيل : تجب العدة بذلك وقطع به القاضي في المجرد فيما إذا تحملت بالماء .
وأطلقهما في المحرر و النظم و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و الزركشي و الفروع وغيرهم .
وقال في الرعاية الكبرى : فإن تحملت بماء رجل وقيل : أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فوجهان .
ثم قال : قلت : إن كان ماء زوجها اعتدت وإلا فلا