إن لم يستبرئها فأتت بولد لأكثر من ستة أشهر .
قوله وكذلك إن لم يستبرئها فأتت بولد لأكثر من ستة أشهر فادعى المشتري أنه منه .
أي من البائع فهو ولد البائع سواء ادعاه البائع أو لم يدعه وهذا بلا نزاع .
لكن لو ادعاه المشتري فقيل : يلحقه جزم به في المغني و الشرح .
وقيل : يرى القافة نقله صالح و حنبل .
قلت : وهو الصواب .
وجزم به في المحرر والرعايتين و الحاوي الصغير و النظم وأطلقهما في الفروع .
ونقل الفضل : هو له قلت : في نفسه منه شيء ؟ قال : فالقافة .
وأما إذا ادعى كل واحد منهما أنه للآخر والمشتري مقر بالوطء فقيل : يكون للبائع وهو ظاهر كلامه في الوجيز .
وقيل : يرى القافة جزم به في المغني ذكره قبيل قول الخرقي ( وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب ) وأطلقهما في الفروع .
قوله وأن استبرئت ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر : لم يلحقه نسبه وكذا إن لم تستبرأ ولم يقر المشتري له به .
بلا نزاع .
وإن ادعاه بعد ذلك وصدق المشتري : لحقه نسبه وبطل البيع .
قوله فأما إن لم يكن البائع أقر بوطئها قبل بيعها : لم يلحقه الولد بحال إلا أن يتفقا عليه فيلحقه نسبه هذا المذهب .
قال في المحرر و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير : ولو لم يكن أقر بوطئها حتى باع : لم يلحقه الولد بحال إلا أن يدعيه ويصدقه المشتري .
وقيل : يلحقه نسبه بدعواه في المسألتين وهو ملك المشتري إن لم يدعه .
وكذا ذكروا ذلك في آخر باب الاستبراء