ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه .
قوله ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه فأتت بولد لستة أشهر : لحقه نسبه وإن أدعى العزل إلا أن يدعي الاستبراء .
متى اعترف بوطء أمته في الفرج فأتت بولد لستة أشهر : لحقه نسبه نقله الجماعة عن الإمام أحمد C مطلقا فلا ينتفي بلعان ولا غيره إلا أن يدعى الاستبراء وهذا المذهب في ذلك كله قدمه في الفروع .
وقال أبو الحسين : أو يرى القافة نقله الفضل .
وقال في الانتصار : ينتفي بالقافة لا بدعوى الاستبراء .
ونقل حنبل : يلزمه الولد إذا نفاه وألحقته القافة وأقر بالوطء .
وقال في الفصول : إن ادعى استبراء ثم ولدت : انتفى عنه وإن أقر بالوطء وولدت لمدة الولد ثم ادعى استبراء : لم ينتف لأنه لزمه بإقراره كما لو أراد نفي ولد زوجته بلعان بعد إقراره .
قال في الفروع : كذا قال .
قوله أو دونه .
أي اعترف بوطء أمته دون الفرج فهو كوطئه في الفرج وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : ليس كوطئه في الفرج وقدمه في المغني و الشرح