وإن ادعى العزل .
قوله وإن ادعى العزل .
يعني : لو اعترف بالوطء في الفرج أو دونه وادعى أنه عزل عنها : لا يقبل قوله ويلحقه نسبه وكذا لو ادعى عدم إنزاله وهذ المذهب فيهما .
قال في الفروع : وعلىالأصح أو يدعي العزل أو عدم إنزاله .
وجزم به في المغني و الشرح و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة وعنه : يقبل قوله ولا يلحقه نسبه .
وأطلقهما في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير .
وهما روايتان في المحرر و الحاوي و الفروع .
ووجهان في الرعايتين .
فعلى الأول : قال الإمام أحمد C : لأن الولد يكون من الريح .
قال ابن عقيل : وهذا منه يدل أنه أراد : ولم ينزل في الفرج لأنه لا ريح يشير إليه إلا رائحة المني وذلك يكون بعد إنزاله فتتعدى رائحته إلى ماء المرأة فتعلق بها كريح الكش الملقح لإناث النخل .
قال : وهذا من الإمام أحمد C علم عظيم انتهى .
تنبيه : جعل في المحرر والرعايتين و الحاوي : محل الخلاف فيما إذا قال : ذلك الواطئ دون الفرج .
وظاهر كلام الشارح : أن ذلك فيما إذا كان يطؤها في الفرج وهو طريقة في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة وغيرهم .
وظاهر كلام صاحب الفروع : أن الخلاف جار سواء قال ( كنت أطؤها في الفرج وأعزل عنها ) أو ( لم أنزل ) أو ( كنت أطأ دون الفرج وأفعل ذلك ) وهو الصواب وهو ظاهر كلام المصنف