أو مقطوع الذكر أو الأثنين وإن قطع أحدهما فقال أصحابنا : يلحقه نسبه وفيه بعد .
قوله أو مقطوع الذكر أو الأثنين : لم يلحقه نسبه .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
ونقله ابن هانئ فيمن قطع ذكره وأنثياه قال : إن دفق فقد يكون الولد من الماء القليل وإن شك في ولده أرى القافة .
وسأله المروذي عن خصى ؟ قال : إن كان مجبوبا ليس له شيء فإن أنزل فإنه يكون منه الولد وإلا فالقافة .
قوله وإن قطع أحدهما فقال أصحابنا : يلحقه نسبه وفيه بعد .
شمل كلامه مسألتين .
إحداهما : أن يكون خصيا بأن تقطع أنثياه ويبقى ذكره فقال أكثر الأصحاب : يلحقه نسبه قاله في الفروع .
وقال المصنف هنا : قاله أصحابنا وهو ظاهر كلامه في الوجيز .
وجزم به ابن عبدوس في تذكرته .
وقيل : لا يلحقه نسبه وقطع به في الشرح وهو عجيب منه إلا أن تكون النسخة مغلوطة .
وقدمه في الفروع وجزم به في المحرر و الحاوي و النظم وأطلقهما في الرعايتين .
والمسألة الثانية : أن يكون مجبوبا بأن يقطع ذكره وتبقى أنثياه فقال جماهير الأصحاب : يلحقه نسبه وهو المذهب وهو ظاهر كلامه في الوجيز وقدمه في الفروع .
وقال في الرعاية الكبرى بعد أن أطلق الخلاف والأصح : أنه يلحق المجبوب دون الخصي انتهى .
وقيل : لا يلحقه نسبه اختاره المصنف .
وجزم به في المحرر و الحاوي و النظم وأطلقهما في الرعايتين .
وقال الناظم : .
( وزوجة من لم ينزل الماء عادة ... لجب الفتى أو لاختصاء ليبعد ) .
( وإن جب إحدى الأنثيين من الفتى ... فألحق لدى أصحابنا في مبعد ) .
انتهى .
ولم أر حكم جب الأنثيين لغيره ولعله أخذه من قول المصنف ( وإن قطع إحداهما ) .
فائدة : قال في الموجز و التبصرة : لو كان عنينا لم يلحقه نسبه انتهيا .
والصحيح من المذهب : أنه يلحقه وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .
قوله وإن طلقها طلاقا رجعيا فولدت لأكثر من أربع سنين .
منذ طلقها يعني وقبل انقضاء عدتها صرح به في المستوعب وهو مراد غيره ولأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها فهل يلحقه نسبه ؟ على وجهين .
وهما روايتان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و الخلاصة و المغني و الكافي و المحرر و الشرح و الحاوي الصغير و النظم .
أحدهما : يلحقه نسبه وهو المذهب .
قال في المستوعب : لحقه نسبه في أصح الوجهين .
وجزم به في الوجيز : وقدمه في الفروع والرعايتين .
والوجه الثاني : لا يلحقه نسبه .
تنبيه : عبارته في الخلاصة كعبارة المصنف ولم يذكر في الهداية و المذهب و المستوعب و الكافي إلا في المسألة الأولى .
وعبارته في المحرر والرعايتين و الحاوي و الوجيز و الفروع و النظم ( وإن ولدت الرجعية بعد أكثر مدة الحمل منذ طلقها ولدون ستة أشهر منذ أخبرت بانقضاء عدتها أو لم تخبر بانقضائها أصلا فهل يلحقه نسبه ؟ ذكروا روايتين )