ولأقل من أربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله لحقه نسبه .
قوله ولأقل من أربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله : لحقه نسبه .
وهذا بناء منه على أن أكثر مدة الحمل أربع سنين .
ويأتي قريبا من يصلح أن يولد له .
تنبيه : قوله وإن لم يمكن كونه منه مثل أن تأتي به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها .
وكذا قال غيره من الأصحاب .
قال في الفروع : ومرادهم وعاش وإلا لحقه بالإمكان كما بعدها انتهى .
قوله أو لأكثر من أربع سنين منذ أبانها .
لم يلحقه نسبه بلا نزاع .
ويأتي في العد ( هل تنقضي به العدة ؟ ) قبل قوله ( وأقل مدة الحمل ) .
قوله أو أقرت بانقضاء عدتها بالقرء ثم أتت به لأكثر من ستة أشهر بعدها لم يلحقه نسبه .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وذكر بعضهم قولا : إن أقرت بفراغ العدة أو الاستبراء من عتق ثم ولدت بعد فوق نصف سنة : لحقه نسبه .
وقال ناظم المفردات : .
( إمكان وطء في لحوق النسب ... فعندنا معتبر في المذهب ) .
( كامرأة تكون في شيراز ... وزوجها مقيم في الحجاز ) .
( فإن تلد لستة من أشهر ... من ويم عقد واضحا في النظر ) .
( فمدة الحمل مع المسير ... لا بد أن تمضي في التقدير ) .
( إن مضتا به غدا ملتحقا ... ومالك والشافعي وافقا ) .
( وعندنا في صورتين حققوا ... والمدتان إن مضت لا يلحق ) .
( من كان كالقاضي وكالسلطان ... وسيره لا يخف عن عيان ) .
( أو غاصب صد عن إجتماع ... ونحوه فامنع ولا تراعي ) .
تنبيهان : .
أحدهما : مفهول قوله ( أو تزوجها وبينهما مسافة لا يصل إليها في المدة التي أتت بالولد فيها : لم يلحقه نسبه ) أنه لو أمكن وصوله إليها في المدة التي أتت بالولد فيها : لحقه نسبته .
وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب .
وقال في التعليق و الوسيلة و الانتصار : ولو أمكن ولا يخف المسير كأسير وتاجر كبير .
ومثل في عيون المسائل بالسلطان والحاكم .
نقل ابن منصور : إن علم أنه لا يصل مثله لم يقض بالفراش وهي مثله .
ونقل حرب وغيره في وال وقاض لا يمكن أن يدع عمله : فلا يلزمه .
فإن أمكنه لحقه .
الثاني : مفهول قوله ( أو يكون صبيا دون عشر سنين لم يلحقه نسبه ) أن ابن عشر سنين يولد لمثله ويلحقه نسبه وهو الصحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وعبارته في العمدة و منتخب الأدمي كذلك .
قال في القواعد الأصولية : هذا المذهب .
وقال في الهداية : و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز و تذكرة ابن عبدوس : لا يلحق النسب من صبي له تسع سنين فما دون .
وقدمه في الفروع و ابن تميم ذكره في باب ما يوجب الغسل .
وقدمه في الكافي والرعايتين و الشرح وغيرهم .
وقيل : يولد لابن تسع جزم به في عيون المسائل ذكره عنه في الفروع في أثناء كتاب الإقرار في ( أحكام إقرار الصبي ) وقاله القاضي : نقله عنه في القواعد الأصولية و الكافي .
قال في المحرر و النظم و الحاوي الصغير : أو كان الزوج صبيا له دون تسع سنين .
وقيل : عشر سنين .
وقيل : اثنتي عشر سنة انتهى .
وقيل : لا يولد إلا لابن ثنتي عشرة سنة .
واختار أبو بكر و أبو الخطاب و ابن عقيل : لا يلحقه نسبه حتى يعلم بلوغه .
وهو ظاهر ما جزم به في المنور .
فعلى الأول : لا يحكم ببلوغه إن شك فيه به ولا يستقر به مهر ولا تثبت به عدة ولا رجعة .
قال في الفروع ويتوجه فيه قول كثبوت الأحكام بصوم يوم الغيم