فيما يلحق من النسب من أتت امرأته بولد يمكن كونه منه .
قوله فيما يلحق من النسب من أتت امرأته بولد يمكن كونه منه وهو أن تأتي به بعد ستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
ونقل حرب فيمن طلق قبل الدخول وأتت بولد فأنكره : ينتفي بلا لعان .
فأخذ الشيخ تقي الدين C من هذه الرواية : أن الزوجة لا تصير فراشا إلا بالدخول .
واختاره هو وغيره من المتأخرين منهم والد الشيخ تقي الدين قاله ابن نصر الله في حواشيه .
وقال في الانتصار : لا يلحق بمطلق إن اتفقا أنه لم يمسها .
ونقل مهنا : لا يلحق الولد حتى يوجد الدخول .
وقال في الإرشاد في مسلم صائم في رمضان خلا بزوجة نصرانية ثم طلق ولم يطأ وأتت بولد لممكن لحقه في أظهر الروايتين