إن أخره لحبس أو مرض أو غيبة أو شيء يمنعه ذلك .
قوله وإن أخره لحبس أو مرض أو غيبة أو شيء يمنعه ذلك : لم يسقط نفيه .
هذا المذهب مطلقا وقدمه في الفروع .
وقال المصنف في المغني والشارح : إن كانت مدة ذلك تتطاول وأمكنه التنفيذ إلى الحاكم ليبعث إليه من يستوفي عليه اللعان فلم يفعل : بطل نفيه وإن لم يمكنه أشهد على نفيه فإن لم يفعل بطل خياره وقطعا بذلك وجزم به في الوجيز .
قوله ومتى أكذب نفسه بعد نفيه : لحقه نسبه ولزمه الحد إن كانت المرأة محصنة أو التعزير إن لم تكن محصنة .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وينجر أيضا من جهة الأم إلى جهة الأب كالولاء ويتوارثان .
قال في الفروع : ويتوجه في الإرث وجه كا لا يرثه إذا أكذب نفسه انتهى .
قال ابن نصر الله في حواشيه : هذا كلام لم يظهر معناه وتوقف فيه شيخنا ومولانا القاضي علاء الدين ابن مغلى ولعل ( كما ) زائدة فيصير : ويتوجه وجه لا يرثه إذا أكذب نفسه وهو ظاهر .
وفي المستوعب رواية : لا يجد .
وسأله مهنا : إن أكذب نفسه ؟ قال : لا حد ولا لعان لأنه قد أبطل عنه القذف انتهى .
ولو أنفقت الملاعنة على الولد ثم استلحقه الملاعن رجعت عليه بالنفقة .
ذكره المصنف قال : لأنها إنما أنفقت عليه لظنها أنه لا أب له .
فوائد : .
الأولى : لو استلحق الولد : لم يصح استلحاقه حتى يقول بعد الوضع بضد ما قاله قبل ذلك قاله ناظم المفردات وهو منها .
الثانية : لا يلحقه نسبه باستلحاق ورثته له بعد موته والتعانه على الصحيح من المذهب نص عليه .
وقيل : يلحقه .
الثالثة : لو نفى من لا ينفي وقال إنه من زنا حد إن لم يلاعن على الصحيح من المذهب .
اختاره أبو الخطاب والمصنف و ابن عبدوس في تذكرته .
وعنه : يحد وإن لاعن اختاره القاضي وغيره .
وأطلقهما في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي و الفروع