إن قال : لم أعلم به أو لم أعلم أن لي نفيه .
قوله وإن قال : لم أعلم به أو لم أعلم أن لي نفيه أو لم أعلم أن ذلك على الفور وأمكن صدقه : قبل قوله ولم يسقط نفيه .
شمل بمنطوقه مسألتين .
إحداهما : أن يكون قائل ذلك : حديث عهد بالإسلام أو من أهل البادية فيقبل قوله بلا نزاع أعمله .
الثانية : أن يكون عاميا فلا يقبل قوله في ذلك على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع و القواعد الأصولية وقطع به القاضي في المجرد .
وقيل : يقبل وهو ظاهر كلام المصنف هنا واختاره المصنف والشارح .
وأما إذا كان فقيها وادعى ذلك : فلا يقبل قوله على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قاله المصنف والشارح .
وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
وقيل : يقبل وهو احتمال للمصنف ويحتمله كلامه هنا .
واختاره في الترغيب القبول ممن يجهله