الثالث : التحريم المؤبد .
قوله الثالث : التحريم المؤبد .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد C تعالى .
قال المصنف وغيره : هذا ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغني و المحرر و الشرح والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم وصححه في النظم وفي الخلاصة هنا .
وعنه : إن أكذب نفسه حلت له .
قال ابن رزين : وهي أظهر .
قال المصنف والشارح : هي رواية شاذة شذ بها حنبل عن أصحابه .
قال أبو بكر : لا نعلم أحدا رواها غيره .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب والمصنف في هذا الكتاب في باب المحرمات في النكاح كما تقدم .
وعنه : تباح له بعقد جديد حكاها الشيرازي و المجد .
تنبيه : قال الزركشي : اختلف نقل الأصحاب في رواية حنبل .
فقال القاضي في الروايتين : نقل حنبل إن أكذب نفسه زال تحريم الفراش وعادت مباحة كما كانت بالعقد الأول .
وقال في الجامع والتعليق : إن أكذب نفسه جلد الحد وردت إليه .
فظاهر هذا : أنها ترد إليه من غير تجديد عقد وهو ظاهر كلام أبي محمد .
قال في الكافي و المغني نقل حنبل إن أكذب نفسه عاد فراشه كما كان .
زاد في المغني وينبغي أن تحمل هذه الرواية على ما إذا لم يفرق الحاكم .
فأما مع تفريق الحاكم بينهما : فلا وجه لبقاء النكاح بحال .
قال : وفيما قال نظر فإنه إذا لم يفرق الحاكم فلا تحريم حتى يقال : حلت له انتهى .
قلت : النظر على كلامه أولى فإن رواية حنبل ظاهرها : سواء فرق الحاكم بينهما أو لا فإنه قال إن أكذب نفسه حلت له وعاد فراشه بحاله .
والصحيح : أن الفرقة تحصل بتمام التلاعن من غير تفريق من الحاكم كما تقدم .
وقوله : إن أكذب نفسه حلت له فيه دليل على أنها محرمة عليه قبل تكذيب نفسه .
قال الزركشي : والذي يقال في توجيه هذه الرواية : ظاهر هذا أن الفرقة إنما استندت للعان وإذا كذب نفسه كان اللعان كأن لم يوجد وإن لم يزل ما يترتب عليه وهو الفرقة وما نشأ عنها وهو التحريم .
قال : وأعرض أبو البركات عن هذا كله فقال : إن الفرقة تقع فسخا متأيد التحريم .
وعنه : إن أكذب نفسه حلت له بنكاح جديد أو ملك يمين إن كانت أمة وقد سبقه إلى ذلك الشيرازي فحكى الرواية بإباحتها بعقد جديد انتهى